مصر اسوان
كتبت إيمان حاكمهم
أ صدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا جديدًا ينظم ضوابط إنشاء وتشغيل دور حضانات رعاية أطفال العاملات داخل المنشآت، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
وبحسب بيان الوزارة، ألزم القرار كل منشأة تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة داخل موقع العمل أو التعاقد مع حضانة قائمة، لرعاية الأطفال حتى سن الرابعة، مع ضرورة تجهيزها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.
كما نص القرار على إمكانية اشتراك المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، وتقع في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز 500 متر، في إنشاء حضانة مشتركة أو التعاقد مع دار مرخصة، بما يضمن توفير الخدمة بشكل مناسب.
وحدد القرار اشتراطات دقيقة لمقار الحضانات، تشمل قربها من مكان العمل، وملاءمتها الصحية والبيئية، وعدم تعرضها لمصادر التلوث أو الضوضاء، مع الالتزام بكافة المعايير القانونية الخاصة بالتراخيص والإشراف والرقابة من الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بتكلفة الخدمة، أقر القرار نظام اشتراكات للعاملات، بواقع 4% من الأجر للطفل الأول، و3% للثاني، و2% للثالث، مع تحمل العاملة التكلفة الكاملة لأي عدد إضافي من الأطفال. كما أتاح لصاحب العمل تحمل نفقات الرعاية في حضانة مرخصة حال تعذر توفيرها داخل المنشأة.
ويأتي القرار في إطار تعزيز بيئة العمل الداعمة للمرأة العاملة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل ورعاية الأطفال وفق معايير آمنة ومنظمة.